المواد
مادة 1: يحدد بدل التعويض لاعضاء الهيئة التدريسية في المعهد الوطني للادارة والانماء عن كل ساعة تدريس او محاضرة فعلية كما يلي: اولا: 5100 ل.ل. لكل من: أ- موظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري العام, ومن يعادلهم فئة في الملاكات الاخرى, الحائزين اجازة جامعية ومارسوا التعليم العالي مدة ثلاث سنوات على الاقل. ب - الموظفين وغير الموظفين الحائزين شهادة دكتوراة دولة ومارسوا التعليم العالي مدة خمس سنوات على الاقل. ثانيا: 4250 ل.ل.ل لكل من: موظفي الفئة الثانية في الملاك الاداري العام ومن يعادلهم فئة في الملاكات الاخرى الحائزين اجازة جامعية, ومارسوا التعليم العالي مدة ثماني سنوات على الاقل.
مادة 2: يحدد بدل التعويض عن الندوة بضعفي التعويض المحدد لساعة التدريس وفقا لتصنيف الاستاذ المكلف باعطائها على ان لا تقل مدتها عن ساعتين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 2159 تاريخ 23/01/1992, article 1, 30/01/1992
مادة 1: اضيف الى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 1210 تاريخ 16 ايار 1991 ما يلي: "يتقاضى اعضاء الهيئة التدريسية في المعهد الوطني للادارة والانماء عن تصحيح مسابقات التمارين الخطية التي تجرى للطلاب والمداومين, التعويض المحدد للمسابقات الخطية في المادة الثانية من المرسوم رقم 1362 تاريخ 15/6/1991 والمتعلق بتعديل تعويضات اللجان الفاحصة واجهزة المراقبة في مجلس الخدمة المدنية, ويتقاضون مع مدير الدروس ثلاثة اضعاف التعويض المذكور عن تصحيح الابحاث والتقارير, التي يحققها الطلاب والمداومون في نطاق البرامج المقررة لهم".
مادة 3: يعدل بدل التعويض المنصوص عليه في هذا المرسوم, لاعضاء الهيئة التدريسية وفقا لنسبة الزيادة التي تطرأ على رواتب الموظفين. يتم التعديل بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيس مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء, بناء على اقتراح مدير المعهد - رئيس ادارة الاعداد والتدريب
مادة 4: تنحصر اعمال التدريس بالنسبة للاساتذة الموظفين, خارج اوقات الدوام الرسمي لوظائفهم
مادة 5: يلغى المرسوم رقم 4835 تاريخ 4 شباط 1982 المتعلق بتحديد بدل تعويض اعضاء الهيئة التدريسية في المعهد الوطني للادارة والانماء
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 ايار 1991
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل