ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
لا سيما المادة 92 منه,
بناء على العريضة المقدمة من اهالي بلدة تحوم- البترون
والذين يملكون اكثر من 75% من مساحة اراضي البلدة
والمصدق من المختار,
بناء على مطالعة مدير التنمية الريفية والثروات
الطبيعية رقم 241/7 تاريخ 15/05/1996
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة تحوم قضاء البترون الواردة حدودها كما يلي: شرقا: املاك اهالي بلدة راشانا غربا: جشر المدفون - الطريق العام القديمة شمالا: املاك اهالي بلدة كفرعبيدا جنوبا: مجرا مياه فاصل بين منطقتين جبيل والبترون.
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من اراضي بلدة تحوم المبينة حدودها اعلاه, بمدة شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
بيروت في 16/5/1996
وزير الزراعة
شوقي فاخوري