المادة 1
مادة 1: عدلت المادة 17 من القانون الصادر بتاريخ 8 كانون الثاني سنة 1938 وابدلت بها الاحكام التالية: في قضايا الافلاس والصلح الاحتياطي يجب على الدائن طالب الافلاس او المديون طالب الاستفادة من الصلح الاحتياطي ان يودع فضلا عما ذكر مبلغ مئة ليرة لبنانية لتأمين مصاريف الدعوى