All legislation

قانون Law 18/05/1949

تعديل المادة 17 من القانون الصادر بتاريخ 8-1-1938 المختص بالرسوم القضائية (في قضاياالافلاس والصلح الاحتياطي)

Type
قانون · Law
Date
18/05/1949
Official Gazette
Issue 21, 25/05/1949, p. 259
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 18/05/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 17 من القانون الصادر بتاريخ 8 كانون الثاني سنة 1938 وابدلت بها الاحكام التالية: في قضايا الافلاس والصلح الاحتياطي يجب على الدائن طالب الافلاس او المديون طالب الاستفادة من الصلح الاحتياطي ان يودع فضلا عما ذكر مبلغ مئة ليرة لبنانية لتأمين مصاريف الدعوى

بيروت في 18 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح