جميع التشريعات

مرسوم رقم 9259 16/05/1955

انشاء مجلس صحي في كل محافظة

النوع
مرسوم
الرقم
9259
التاريخ
16/05/1955
الجريدة الرسمية
العدد 21, 25/05/1955, ص. 940-941
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 7450 تاريخ 01/02/2012 (Art. 2)
مرسوم رقم 3425 تاريخ 14/07/2000 (Art. 2)
مرسوم رقم 8539 تاريخ 06/06/1996 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9259 تاريخ 16/05/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ينشأ في كل محافظة مجلس صحي مهمته تقديم اقتراحات للمحافظ حول ما يجب اتخاذه من التدابير لتحسين الحالة الصحية في جميع انحاء المحافظة وبيان الرأي بشأن رخص المؤسسات المصنفة.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 7450 / 2012 ) (عدلت بموجب مرسوم 3425 / 2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 9224 / 1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 8539 / 1996 )

يتألف المجلس الصحي من :

المحافظ رئيسا

طبيب ممثل وزارة الصحة العامة نائب رئيس

ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية عضو

ممثل عن وزارة البيئة عضو

مهندس التجميل عضو

مهندس الصحي في المحافظة عضو مقرر

ممثل عن وزارة الصناعة والنفط -

المديرية العامة للصناعة

ممثل عن وزارة العمل

ممثل عن وزارة الزراعة عضو

المادة 3

يقوم المجلس الصحي في المحافظات مقام اللجنة الصحية الدائمة المنصوص عنها في القوانين والانظمة وبنوع خاص المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز سنة 1932, على ان يعود هذا المجلس الى اللجنة الصحية الدائمة المركزية في الامور ذات المبدأ العام.

المادة 4

يجتمع المجلس الصحي بناء على دعوة من رئيسه او من ينوب عنه مرة على الاقل كل شهر.

المادة 5

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايار سنة 1955 - الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية وزير الصحة العامة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: شارل حلو