المادة 1
ينشأ في كل محافظة مجلس صحي مهمته تقديم اقتراحات للمحافظ حول ما يجب اتخاذه من التدابير لتحسين الحالة الصحية في جميع انحاء المحافظة وبيان الرأي بشأن رخص المؤسسات المصنفة.
مرسوم رقم 9259 16/05/1955
ينشأ في كل محافظة مجلس صحي مهمته تقديم اقتراحات للمحافظ حول ما يجب اتخاذه من التدابير لتحسين الحالة الصحية في جميع انحاء المحافظة وبيان الرأي بشأن رخص المؤسسات المصنفة.
(عدلت بموجب مرسوم 7450 / 2012 ) (عدلت بموجب مرسوم 3425 / 2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 9224 / 1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 8539 / 1996 )
يتألف المجلس الصحي من :
المحافظ رئيسا
طبيب ممثل وزارة الصحة العامة نائب رئيس
ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية عضو
ممثل عن وزارة البيئة عضو
مهندس التجميل عضو
مهندس الصحي في المحافظة عضو مقرر
ممثل عن وزارة الصناعة والنفط -
المديرية العامة للصناعة
ممثل عن وزارة العمل
ممثل عن وزارة الزراعة عضو
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 8539 تاريخ 06/06/1996, المادة 1, 13/06/1996
مادة 1: تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 9259 تاريخ 16/05/1955 على الوجه التالي: يتألف المجلس الصحي من: - المحافظ, رئيسا - طبيب ممثل وزارة الصحة العامة, نائب رئيس , - ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية, عضوا. - ممثل عن وزارة البيئة, عضوا. - مهندس تجميل, عضوا. - المهندس الصحي في المحافظة, عضوا مقررا.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 3425 تاريخ 14/07/2000, المادة 1, 27/07/2000
مادة 1: عدلت المادة 2 من المرسوم رقم 9259 تاريخ 16/05/1955 (والمعدلة بموجب المرسوم رقم 8539 تاريخ 06/06/96 والمرسوم رقم 9224 تاريخ 20/09/96). يضاف الى المجلس الصحي في المحافظة ممثل عن وزارة العمل.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 7450 تاريخ 01/02/2012, المادة 1, 09/02/2012
مادة 1: تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 9259 تاريخ 16/5/1955 (والمعدلة بموجب المرسوم رقم 8539 تاريخ 6/6/1996 والمرسوم رقم 9224 تاريخ 20/9/1996 والمرسوم رقم 3425 تاريخ 14/7/2000) بحيث يضاف في آخرها ممثل عن: وزارة الزراعة عضواً.
يقوم المجلس الصحي في المحافظات مقام اللجنة الصحية الدائمة المنصوص عنها في القوانين والانظمة وبنوع خاص المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز سنة 1932, على ان يعود هذا المجلس الى اللجنة الصحية الدائمة المركزية في الامور ذات المبدأ العام.
يجتمع المجلس الصحي بناء على دعوة من رئيسه او من ينوب عنه مرة على الاقل كل شهر.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 ايار سنة 1955 - الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية وزير الصحة العامة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: شارل حلو