All legislation

مرسوم Decree No. 9259 16/05/1955

انشاء مجلس صحي في كل محافظة

Type
مرسوم · Decree
Number
9259
Date
16/05/1955
Official Gazette
Issue 21, 25/05/1955, p. 940-941
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7450 تاريخ 01/02/2012 (Art. 2)
مرسوم رقم 3425 تاريخ 14/07/2000 (Art. 2)
مرسوم رقم 8539 تاريخ 06/06/1996 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9259 تاريخ 16/05/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ينشأ في كل محافظة مجلس صحي مهمته تقديم اقتراحات للمحافظ حول ما يجب اتخاذه من التدابير لتحسين الحالة الصحية في جميع انحاء المحافظة وبيان الرأي بشأن رخص المؤسسات المصنفة.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 7450 / 2012 ) (عدلت بموجب مرسوم 3425 / 2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 9224 / 1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 8539 / 1996 )

يتألف المجلس الصحي من :

المحافظ رئيسا

طبيب ممثل وزارة الصحة العامة نائب رئيس

ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية عضو

ممثل عن وزارة البيئة عضو

مهندس التجميل عضو

مهندس الصحي في المحافظة عضو مقرر

ممثل عن وزارة الصناعة والنفط -

المديرية العامة للصناعة

ممثل عن وزارة العمل

ممثل عن وزارة الزراعة عضو

المادة 3

يقوم المجلس الصحي في المحافظات مقام اللجنة الصحية الدائمة المنصوص عنها في القوانين والانظمة وبنوع خاص المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز سنة 1932, على ان يعود هذا المجلس الى اللجنة الصحية الدائمة المركزية في الامور ذات المبدأ العام.

المادة 4

يجتمع المجلس الصحي بناء على دعوة من رئيسه او من ينوب عنه مرة على الاقل كل شهر.

المادة 5

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايار سنة 1955 - الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية وزير الصحة العامة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: شارل حلو