جميع التشريعات

قرار رقم 88 24/04/1978

تنظيم مدارج التزلج والقاطرات الآلية الكهربائية

النوع
قرار
الرقم
88
التاريخ
24/04/1978
الجريدة الرسمية
العدد 21, 25/05/1978, ص. 554-556
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 191 تاريخ 11/11/1999
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 191 تاريخ 16/05/1999 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
16
الاستشهاد كـ
قرار رقم 88 تاريخ 24/04/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مراكز القاطرات الالية الكهربائية في مراكز التزلج والمدارج التابعة لها. يتوجب على من يرغب في انشاء وتركيب القاطرات الالية والكهربائية, ان يتقدم من وزارة السياحة بطلب خطي مرفق بالمستندات الاتية: 1- افادة عقارية تثبت ملكيته للعقار المراد اشغاله او عقد ايجار مصدق ومسجل حسب الاصول لا تقل مدته عن 25 سنة. 2- خريطة مساحة تظهر حدود العقار وشكله. 3- خريطة طوبوغرافية تبين مناسيب الارض كما هو عليه بتاريخ تقديم هذه الخريطة 4- خرائط تظهر المواقع المراد اشغالها والانشاءات المطلوب تنفيذها والابنية الواجب تشييدها او القائمة فعليا لتأمين تكامل المشروع. 5-تقرير فني صادر عن مؤسسة معروفة تتعاطى بالدراسات القانونية, والاستشارات الفنية والهندسية. حول الموقع المختار لتركيز القاطرة, والمعابر والمدارج المصمم تحديدها واطوالها وفقا للمنطقة وجغرافيتها, ومدى ملاءمتها للغاية المنشودة مع بيان خصائص المشروع واكتمال العناصر الفنية لتأمين سلامة رواد المصعد. يؤخذ رأي الاتحاد اللبناني للتزلج في هذا الموضوع. 6- بيان المواقف المخصصة للسيارات ودرجة استيعابها. 7- بيان بالانشاءات المتممة للمركز المنوى احداثه ووجهة استعمالها, وفقا لهذا القرار. 8- التعهد باحداث فرقة انقاذ (نجدة) وانشاء مستوصفات للاسعافات الاولية في موقع الانطلاق والوصول, وبيان الوسائل الملحوظة للنجدة من تجهيزات وعناصر بشرية.

المادة 2

مادة 2: لوزارة السياحة حق التقدير في قبول الطلب او رفضه بقرار معلل.

المادة 3

مادة 3: تصنف المدارج بالنسبة الى درجة صعوبة سلوكها, الى فئات خمس : سهل جدا, سهل, متوسط, صعب , خطر. وتستعمل الالوان الاتية للدلالة عليها: 1- مدرج سهل جدا: اللون الاخضر 2- مدرج سهل: اللون الازرق 3- مدرج متوسط: اللون الاحمر 4- مدرج صعب : اللون الاسود 5- مدرج خطر: حواجز سياحية خشبية مشبكة ظاهرة ومانعة للمرور.

المادة 4

مادة 4: تحدد بأوتد مثلثة ومكشفة ومتينة بشكل ظاهر ومكتوب عليها عبارة "خطر" باللغات الثلاث : العربية والفرنسية والانكليزية, المناطق والنقاط الخطرة الواقعة ضمن المدارج او القريبة منها,

المادة 5

مادة 5: يركز فوق مبنى المحطة الرئيسي سار يرفع عليه, وجوبا, علم ابيض في الحالات العادية وعلم يتضمن مربعات سوداء وصفراء عند توقع انهيار الثلوج وعلم اسود عند هبوب العواصف واقتراب الضباب , وانهيار الثلوج.

المادة 6

مادة 6: يجب وضع لافتات على مدخل المحطة بشكل واضح وجلي, تبرز باللغات الثلاث : العربية والافرنسية والانكليزية المعتمدة, مواعيد عمل المصعد, والمخطط العام للمدارج التابعة للمحطة, يبين المدارج المفتوحة منها ويحدد فئتها.

المادة 7

مادة 7: يمنع انشاء مدارج تزلج للمبتدئين في المناطق الخطرة, كما يحظر ولوج مدارك التزلج لاي شخص غير منتعل زلاجاته, ما عدا عناصر فرق النجدة.

المادة 8

مادة 8: يجب وضع اشارة واحدة على الاقل في كل من محطتي الانطلاق والوصول, للدلالة على وجود فرقة للنجدة.

المادة 9

مادة 9: تقفل المدارج عند توقع حصول زحل الثلوج في منطقة ما من المحطة او عند هبوب العواصف . وكذلك يمنع استعمال المصاعد عند ترقب خطر مداهم او اقتراب الضباب . ويتوجب على المستثمر في هذه الحالات ان يرسل عناصر المراقبة التابعين له للتحقق من عدم وجود اي متزلج في حالة خطر. وكذلك يتوجب عليه اعلام السلطة المختصة بالامر لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

المادة 10

مادة 10: يحظر على اي كان التزلج على مدارج مقفلة.

المادة 11

مادة 11: لا يعاد فتح المدارج الا بعد التثبت من صلاحيتها من قبل صاحب المؤسسة وعلى مسؤوليته الخاصة.

المادة 12

مادة 12: يتوجب على عناصر فرق التجدة مراقبة مختلف اقسام المدارج بصورة دائمة والانطلاق فورا وبأقصى سرعة, عند وجود خطر ما للحؤول دون حصول الحوادث ولاداء ما هو منوط بها.

المادة 13

مادة 13: على مستثمري واصحاب مراكز التزلج ومدارجها وقاطراتها ان يتعاقدوا مع احدى شركات التأمين المعروفة, لضمان الاشخاص والحوادث المتأتية من ركوب القاطرة او من حوادث التزلج التي تقع في نطاق المركز. ويتوجب على هؤلاء ان يبادروا فور وقوع الحادث الى تأمين وسائل واتخاذ سائر الاجراءات بالتكامل والتضامن تحت طائلة المسؤولية.

المادة 14

مادة 14: يتوجب على مراكز التزلج القائمة حاليا والتي تستثمر قاطرات الية كهربائية, تسوية اوضاعها وفقا لهذا القرار, في مهلة تنتهي في اول تشرين الاول لسنة 1979 واعلام وزارة السياحة بالتدابير المتخذة لهذه الغاية, تحت طائلة اقفال المركز.

المادة 15

مادة 15: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه ولا سيما القرار رقم 54 تاريخ 17/2/1975

المادة 16

مادة 16: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 نيسان 1978 وزير السياحة امين البزري