المواد
مادة 1: تنشأ مراكز القاطرات الالية الكهربائية في مراكز التزلج والمدارج التابعة لها. يتوجب على من يرغب في انشاء وتركيب القاطرات الالية والكهربائية, ان يتقدم من وزارة السياحة بطلب خطي مرفق بالمستندات الاتية: 1- افادة عقارية تثبت ملكيته للعقار المراد اشغاله او عقد ايجار مصدق ومسجل حسب الاصول لا تقل مدته عن 25 سنة. 2- خريطة مساحة تظهر حدود العقار وشكله. 3- خريطة طوبوغرافية تبين مناسيب الارض كما هو عليه بتاريخ تقديم هذه الخريطة 4- خرائط تظهر المواقع المراد اشغالها والانشاءات المطلوب تنفيذها والابنية الواجب تشييدها او القائمة فعليا لتأمين تكامل المشروع. 5-تقرير فني صادر عن مؤسسة معروفة تتعاطى بالدراسات القانونية, والاستشارات الفنية والهندسية. حول الموقع المختار لتركيز القاطرة, والمعابر والمدارج المصمم تحديدها واطوالها وفقا للمنطقة وجغرافيتها, ومدى ملاءمتها للغاية المنشودة مع بيان خصائص المشروع واكتمال العناصر الفنية لتأمين سلامة رواد المصعد. يؤخذ رأي الاتحاد اللبناني للتزلج في هذا الموضوع. 6- بيان المواقف المخصصة للسيارات ودرجة استيعابها. 7- بيان بالانشاءات المتممة للمركز المنوى احداثه ووجهة استعمالها, وفقا لهذا القرار. 8- التعهد باحداث فرقة انقاذ (نجدة) وانشاء مستوصفات للاسعافات الاولية في موقع الانطلاق والوصول, وبيان الوسائل الملحوظة للنجدة من تجهيزات وعناصر بشرية.
مادة 2: لوزارة السياحة حق التقدير في قبول الطلب او رفضه بقرار معلل.
مادة 3: تصنف المدارج بالنسبة الى درجة صعوبة سلوكها, الى فئات خمس : سهل جدا, سهل, متوسط, صعب , خطر. وتستعمل الالوان الاتية للدلالة عليها: 1- مدرج سهل جدا: اللون الاخضر 2- مدرج سهل: اللون الازرق 3- مدرج متوسط: اللون الاحمر 4- مدرج صعب : اللون الاسود 5- مدرج خطر: حواجز سياحية خشبية مشبكة ظاهرة ومانعة للمرور.
مادة 4: تحدد بأوتد مثلثة ومكشفة ومتينة بشكل ظاهر ومكتوب عليها عبارة "خطر" باللغات الثلاث : العربية والفرنسية والانكليزية, المناطق والنقاط الخطرة الواقعة ضمن المدارج او القريبة منها,
مادة 5: يركز فوق مبنى المحطة الرئيسي سار يرفع عليه, وجوبا, علم ابيض في الحالات العادية وعلم يتضمن مربعات سوداء وصفراء عند توقع انهيار الثلوج وعلم اسود عند هبوب العواصف واقتراب الضباب , وانهيار الثلوج.
مادة 6: يجب وضع لافتات على مدخل المحطة بشكل واضح وجلي, تبرز باللغات الثلاث : العربية والافرنسية والانكليزية المعتمدة, مواعيد عمل المصعد, والمخطط العام للمدارج التابعة للمحطة, يبين المدارج المفتوحة منها ويحدد فئتها.
مادة 7: يمنع انشاء مدارج تزلج للمبتدئين في المناطق الخطرة, كما يحظر ولوج مدارك التزلج لاي شخص غير منتعل زلاجاته, ما عدا عناصر فرق النجدة.
مادة 8: يجب وضع اشارة واحدة على الاقل في كل من محطتي الانطلاق والوصول, للدلالة على وجود فرقة للنجدة.
مادة 9: تقفل المدارج عند توقع حصول زحل الثلوج في منطقة ما من المحطة او عند هبوب العواصف . وكذلك يمنع استعمال المصاعد عند ترقب خطر مداهم او اقتراب الضباب . ويتوجب على المستثمر في هذه الحالات ان يرسل عناصر المراقبة التابعين له للتحقق من عدم وجود اي متزلج في حالة خطر. وكذلك يتوجب عليه اعلام السلطة المختصة بالامر لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
مادة 10: يحظر على اي كان التزلج على مدارج مقفلة.
مادة 11: لا يعاد فتح المدارج الا بعد التثبت من صلاحيتها من قبل صاحب المؤسسة وعلى مسؤوليته الخاصة.
مادة 12: يتوجب على عناصر فرق التجدة مراقبة مختلف اقسام المدارج بصورة دائمة والانطلاق فورا وبأقصى سرعة, عند وجود خطر ما للحؤول دون حصول الحوادث ولاداء ما هو منوط بها.
مادة 13: على مستثمري واصحاب مراكز التزلج ومدارجها وقاطراتها ان يتعاقدوا مع احدى شركات التأمين المعروفة, لضمان الاشخاص والحوادث المتأتية من ركوب القاطرة او من حوادث التزلج التي تقع في نطاق المركز. ويتوجب على هؤلاء ان يبادروا فور وقوع الحادث الى تأمين وسائل واتخاذ سائر الاجراءات بالتكامل والتضامن تحت طائلة المسؤولية.
مادة 14: يتوجب على مراكز التزلج القائمة حاليا والتي تستثمر قاطرات الية كهربائية, تسوية اوضاعها وفقا لهذا القرار, في مهلة تنتهي في اول تشرين الاول لسنة 1979 واعلام وزارة السياحة بالتدابير المتخذة لهذه الغاية, تحت طائلة اقفال المركز.
مادة 15: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه ولا سيما القرار رقم 54 تاريخ 17/2/1975
مادة 16: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 نيسان 1978
وزير السياحة
امين البزري