المواد
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 33/1 تاريخ 28/10/977 كالاتي: "يلغى القرار رقم 10302 تاريخ 6/2/958 الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني المتعلق باخضاع استيراد عصير التفاح للاجازة المسبقة. يخرج عصير البرتقال والليمون من الفقرة السابعة من القرار رقم 9240 تاريخ 14/2/1955 الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني. يبقى عصير التفاح والبرتقال والليمون (البند الجمركي من 20/7) خاضعا لاجازة استيراد مسبقة تصدر عن المديرية العامة للصناعة حسب الاصول."
مادة 2: تعدل المادة الثانية عشرة من القرار رقم 33/1 الصادر عن وزير الصناعة والنفط بتاريخ 28/10/977 وتقرأ على الوجه التالي: "تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة الالات الصناعية الجديدة والمستعملة التابعة للبنود الجمركية المذكورة ادناه على ان تعطى الاجازة حكما خلال اسبوع واحد على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب بها وعلى ان تكون المعلومات المقدمة بشأنها على سبيل الاحصاءات الضرورية لمحفوظات الوزارة: والباقي بدون تعديل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار رقم 9 تاريخ 01/08/1979, article 1, 23/08/1979
تلغى المادة الثانية من القرار رقم 43/1 تاريخ 31/12/977 المتعلقة بتعديل المادة 12 من القرار رقم 33/1 تاريخ 28/10/977 الصادر عن وزير الصناعة والنفط.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31/12/1977
وزير الصناعة والنفط
ميشال ضومط