المادة 2
(عدلت بموجب قانون 230 / 2012 )
مادة 2:
تحدد مهمة هذا الجهاز بتمليك عناصر قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية العسكرية مساكن خاصة بهم, ويخول لهذه الغاية الصلاحيات الاتية:
أ- ادخار اشتراكات هؤلاء العناصر والاقتراض من دون كفالة الدولة وتلقي المساعدات والهبات العقارية والعينية والنقدية.
ب- قبول الاموال النقدية والعينية التي تقدمها الدولة وسائر المؤسسات.
ج- شراء العقارات وبناء المساكن وبيعها من العناصر المذكورين.
د- اقراض هؤلاء العناصر لاغراض الاسكان.
يعفى المستفيد من قرض سكني بواسطة هذا الجهاز عن المسكن الذي لا تتجاوز قيمته 000،500 دولار اميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية من:
- رسوم الفراغ والتأمين وفك التأمين المتعلقة بالمسكن.
- رسم الطابع المتوجب على العقود والسندات والمستندات والمعاملات المنظمة بمناسبة الإستفادة من المسكن وتسجيله في الدوائر العقارية.
- ضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على المسكن المذكور وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ تسجيله باسم المستفيد في الدوائر العقارية.
وفي حال تجاوزت قيمة المسكن 500,000 دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية، فلا يستفاد من الإعفاء عن المبلغ الذي يزيد عن هذه القيمة.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
مادة 2:
تحدد مهمة هذا الجهاز بتمليك عناصر قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية العسكرية مساكن خاصة بهم, ويخول لهذه الغاية الصلاحيات الاتية:
أ- ادخار اشتراكات هؤلاء العناصر والاقتراض من دون كفالة الدولة وتلقي المساعدات والهبات العقارية والعينية والنقدية.
ب- قبول الاموال النقدية والعينية التي تقدمها الدولة وسائر المؤسسات.
ج- شراء العقارات وبناء المساكن وبيعها من العناصر المذكورين.
د- اقراض هؤلاء العناصر لاغراض الاسكان.
يعفى المستفيد من قرض سكني بواسطة هذا الجهاز عن المسكن الذي لا تتجاوز قيمته 000،500 دولار اميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية من:
- رسوم الفراغ والتأمين وفك التأمين المتعلقة بالمسكن.
- رسم الطابع المتوجب على العقود والسندات والمستندات والمعاملات المنظمة بمناسبة الإستفادة من المسكن وتسجيله في الدوائر العقارية.
- ضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على المسكن المذكور وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ تسجيله باسم المستفيد في الدوائر العقارية.
وفي حال تجاوزت قيمة المسكن 500,000 دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية، فلا يستفاد من الإعفاء عن المبلغ الذي يزيد عن هذه القيمة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (فقرة ثانية) بموجب قانون رقم 230 تاريخ 22/10/2012, المادة 1, 25/10/2012
يضاف الى المادة الثانية من القانون رقم 422 تاريخ 15/5/1995 فقرة ثانية نصها التالي:
يعفى المستفيد من قرض سكني بواسطة هذا الجهاز عن المسكن الذي لا تتجاوز قيمته 000،500 دولار اميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية من:
- رسوم الفراغ والتأمين وفك التأمين المتعلقة بالمسكن.
- رسم الطابع المتوجب على العقود والسندات والمستندات والمعاملات المنظمة بمناسبة الإستفادة من المسكن وتسجيله في الدوائر العقارية.
- ضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على المسكن المذكور وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ تسجيله باسم المستفيد في الدوائر العقارية.
وفي حال تجاوزت قيمة المسكن 500,000 دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية، فلا يستفاد من الإعفاء عن المبلغ الذي يزيد عن هذه القيمة.