جميع التشريعات

قانون رقم 422 15/05/1995

انشاء جهاز لاسكان عناصر قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية العسكرية

النوع
قانون
الرقم
422
التاريخ
15/05/1995
الجريدة الرسمية
العدد 21, 25/05/1995, ص. 458/459
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 230 تاريخ 22/10/2012 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون رقم 422 تاريخ 15/05/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

ينشأ لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي جهاز لاسكان عناصر قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية العسكرية ويعتبر هذا الجهاز من اشخاص القانون الخاص ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والاداري./م

المادة 2

معدلة 25/10/2012

(عدلت بموجب قانون 230 / 2012 )

مادة 2:

تحدد مهمة هذا الجهاز بتمليك عناصر قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية العسكرية مساكن خاصة بهم, ويخول لهذه الغاية الصلاحيات الاتية:

أ- ادخار اشتراكات هؤلاء العناصر والاقتراض من دون كفالة الدولة وتلقي المساعدات والهبات العقارية والعينية والنقدية.

ب- قبول الاموال النقدية والعينية التي تقدمها الدولة وسائر المؤسسات.

ج- شراء العقارات وبناء المساكن وبيعها من العناصر المذكورين.

د- اقراض هؤلاء العناصر لاغراض الاسكان.

يعفى المستفيد من قرض سكني بواسطة هذا الجهاز عن المسكن الذي لا تتجاوز قيمته 000،500 دولار اميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية من:

- رسوم الفراغ والتأمين وفك التأمين المتعلقة بالمسكن.

- رسم الطابع المتوجب على العقود والسندات والمستندات والمعاملات المنظمة بمناسبة الإستفادة من المسكن وتسجيله في الدوائر العقارية.

- ضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على المسكن المذكور وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ تسجيله باسم المستفيد في الدوائر العقارية.

وفي حال تجاوزت قيمة المسكن 500,000 دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية، فلا يستفاد من الإعفاء عن المبلغ الذي يزيد عن هذه القيمة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 25/10/2012

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 25/10/2012 · أُكملت بموجب قانون رقم 230 تاريخ 22/10/2012, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 2:

    تحدد مهمة هذا الجهاز بتمليك عناصر قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية العسكرية مساكن خاصة بهم, ويخول لهذه الغاية الصلاحيات الاتية:

    أ- ادخار اشتراكات هؤلاء العناصر والاقتراض من دون كفالة الدولة وتلقي المساعدات والهبات العقارية والعينية والنقدية.

    ب- قبول الاموال النقدية والعينية التي تقدمها الدولة وسائر المؤسسات.

    ج- شراء العقارات وبناء المساكن وبيعها من العناصر المذكورين.

    د- اقراض هؤلاء العناصر لاغراض الاسكان.

    يعفى المستفيد من قرض سكني بواسطة هذا الجهاز عن المسكن الذي لا تتجاوز قيمته 000،500 دولار اميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية من:

    - رسوم الفراغ والتأمين وفك التأمين المتعلقة بالمسكن.

    - رسم الطابع المتوجب على العقود والسندات والمستندات والمعاملات المنظمة بمناسبة الإستفادة من المسكن وتسجيله في الدوائر العقارية.

    - ضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على المسكن المذكور وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ تسجيله باسم المستفيد في الدوائر العقارية.

    وفي حال تجاوزت قيمة المسكن 500,000 دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية، فلا يستفاد من الإعفاء عن المبلغ الذي يزيد عن هذه القيمة.

المادة 3

مادة 3:

لا يحق للذين استفادوا او يستفيدون من الصندوق المستقل للاسكان او مصرف الاسكان ومن اي مؤسسة عامة مماثلة ان يستفيدوا من احكام هذا القانون, كما لا يحق للذين يستفيدون من جهاز اسكان العسكريين المنصوص عنه في هذا القانون ان يستفيدوا من الصندوق المستقل للاسكان او من مصرف الاسكان او من اي مؤسسة عامة مماثلة.

المادة 4

مادة 4:

تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء دقائق تطبيق هذا القانون, لا سيما المتعلقة بملاك الجهاز, ونظامه المالي واصول العمل فيه, وشروط الانتساب اليه وشروط التمليك والاقراض والتسديد.

المادة 5

مادة 5:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري