The whole text

قانون رقم 422 تاريخ 15/05/1995 In force

المادة 2

المادة 2

Amended 25/10/2012

(عدلت بموجب قانون 230 / 2012 )

مادة 2:

تحدد مهمة هذا الجهاز بتمليك عناصر قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية العسكرية مساكن خاصة بهم, ويخول لهذه الغاية الصلاحيات الاتية:

أ- ادخار اشتراكات هؤلاء العناصر والاقتراض من دون كفالة الدولة وتلقي المساعدات والهبات العقارية والعينية والنقدية.

ب- قبول الاموال النقدية والعينية التي تقدمها الدولة وسائر المؤسسات.

ج- شراء العقارات وبناء المساكن وبيعها من العناصر المذكورين.

د- اقراض هؤلاء العناصر لاغراض الاسكان.

يعفى المستفيد من قرض سكني بواسطة هذا الجهاز عن المسكن الذي لا تتجاوز قيمته 000،500 دولار اميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية من:

- رسوم الفراغ والتأمين وفك التأمين المتعلقة بالمسكن.

- رسم الطابع المتوجب على العقود والسندات والمستندات والمعاملات المنظمة بمناسبة الإستفادة من المسكن وتسجيله في الدوائر العقارية.

- ضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على المسكن المذكور وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ تسجيله باسم المستفيد في الدوائر العقارية.

وفي حال تجاوزت قيمة المسكن 500,000 دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية، فلا يستفاد من الإعفاء عن المبلغ الذي يزيد عن هذه القيمة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 25/10/2012

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 25/10/2012 · Supplemented by قانون رقم 230 تاريخ 22/10/2012, art. 1 · the Lebanese University's text

    مادة 2:

    تحدد مهمة هذا الجهاز بتمليك عناصر قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية العسكرية مساكن خاصة بهم, ويخول لهذه الغاية الصلاحيات الاتية:

    أ- ادخار اشتراكات هؤلاء العناصر والاقتراض من دون كفالة الدولة وتلقي المساعدات والهبات العقارية والعينية والنقدية.

    ب- قبول الاموال النقدية والعينية التي تقدمها الدولة وسائر المؤسسات.

    ج- شراء العقارات وبناء المساكن وبيعها من العناصر المذكورين.

    د- اقراض هؤلاء العناصر لاغراض الاسكان.

    يعفى المستفيد من قرض سكني بواسطة هذا الجهاز عن المسكن الذي لا تتجاوز قيمته 000،500 دولار اميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية من:

    - رسوم الفراغ والتأمين وفك التأمين المتعلقة بالمسكن.

    - رسم الطابع المتوجب على العقود والسندات والمستندات والمعاملات المنظمة بمناسبة الإستفادة من المسكن وتسجيله في الدوائر العقارية.

    - ضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على المسكن المذكور وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ تسجيله باسم المستفيد في الدوائر العقارية.

    وفي حال تجاوزت قيمة المسكن 500,000 دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية، فلا يستفاد من الإعفاء عن المبلغ الذي يزيد عن هذه القيمة.

المادة 2 من قانون رقم 422 تاريخ 15/05/1995 https://lebaneselegislation.com/law/175054/article/2/