المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة 49 من الدستور وبصورة استثنائية يجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية الحالي مرة ثانية ولا يجوز اعادة انتخابه مرة ثالثة الا بعد ست سنوات لانتهاء مدة ولايته الثانية.
قانون Law 22/05/1948
مادة 1: خلافا لاحكام المادة 49 من الدستور وبصورة استثنائية يجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية الحالي مرة ثانية ولا يجوز اعادة انتخابه مرة ثالثة الا بعد ست سنوات لانتهاء مدة ولايته الثانية.
مادة 2: خلافا لاحكام المادة 73 من الدستور وبصورة استثنائية يلتئم المجلس النيابي بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون الدستوري. وتبتديء مدة ولاية الرئيس المنتخب من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس الحالي.
بيروت ي 22 ايار سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمد العبود الامضاء: حميد فرنجيه وزير العدلية وزير الدفاع الوطني والبريد والبرق الامضاء: احمد الحسيني الامضاء: مجيد ارسلان وزير الاشغال العامة وزير الاقتصاد الوطني والزراعة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: سليمان نوفل وزير التربية الوطنية الامضاء: حميد فرنجيه وزير الصحة والاسعاف العام بالوكالة الامضاء: مجيد ارسلان