المادة 2
مادة 2: تؤلف اللجان المذكورة في المادة الاولى على الوجه الاتي: في بيروت
رئيس مصلحة الواردات رئيسا رئيس دائرة اللوازم مندوب عن الوزارة ذات العلاقة اعضاء في المحافظات
رئيس مالية المحافظة رئيسا مندوب عن الوزارة ذات العلاقة موظف اداري ينتدبه المحافظ اعضاء
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8488 تاريخ 28/02/1955, article 2, 02/03/1955
مادة 2: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 1985 تاريخ 21 ايار سنة 1953 وتستبدل بالنص التالي: تؤلف اللجان المذكورة في المادة الاولى على الوجه التالي: - في بيروت :
رئيس مصلحة الواردات رئيسا رئيس دائرة اللوازم | مندوب عن الوزارة ذات العلاقة | اعضاء - في المحافظات : رئيس مالية المحافظة رئيسا مندوب عن الوزارة ذات العلاقة| موظف اداري ينتدبه المحافظ | اعضاء - في الاقضية:
محاسب مالية القضاء رئيسا مندوب عن الوزارة ذات العلاقة | موظف اداري ينتدبه القائمقام | اعضاء