المادة 1
تكلف المديرية العامة لامن الدولة بمهمة حماية الشخصيات والمراجع المحددة حصرا في الجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 3509 20/05/1993
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 (الدفاع الوطني) لا سيما البند 5 من المادة 7 منه المعدلة
بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/09/1984 (انشاء المديرية العامة لامن الدولة),
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 (تنظيم المديرية العامة لامن الدولة) لا سيما الفقرة الثانية من المادة 11 منه,
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 55/93 تاريخ 18/03/1993),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/04/1993,
يرسم ما ياتي:
تكلف المديرية العامة لامن الدولة بمهمة حماية الشخصيات والمراجع المحددة حصرا في الجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.
تؤمن الحماية بناء لطلب الشخصية المعنية وذلك بقرار من المدير العام لامن الدولة على ان لا يتجاوز العدد الحد الاقصى المحدد في الجدول رقم 1 المشار اليه في المادة اعلاه.
تؤمن الحماية بناء لطلب الشخصية المعنية وذلك بقرار من المدير العام لامن الدولة على ان لا يتجاوز العدد الحد الاقصى المحدد في الجدول رقم 1 المشار اليه في المادة اعلاه.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: ويعود لرئيس الجمهورية السابق ان يطلب الى الجيش تأمين الحماية له على ان لا يتجاوز العدد الحد الاقصى المحدد في الجدول المذكور اعلاه
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 13470 تاريخ 05/11/1998, المادة 1, 19/11/1998
تضاف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 3509 تاريخ 20/05/1993 (المتعلق بتنظيم حماية بعض الشخصيات والمراجع) الفقرة التالية:
"ويعود لرئيس الجمهورية السابق ان يطلب الى الجيش تأمين الحماية له على ان لا يتجاوز العدد الحد الاقصى المحدد في الجدول المذكور اعلاه".
يؤمن العديد اللازم من الضباط والرتباء والافراد:
- بالتطويع: من قبل المديرية العامة لامن الدولة.
- بالنقل من الجيش : الى المديرية العامة لامن الدولة كما يلي:
- للضباط: بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد موافقة قائد الجيش وطلب المدير العام لامن الدولة.
- الرتباء والافراد: بقرار من وزير الدفاع بعد موافقة قائد الجيش وطلب المدير العام لامن الدولة.
- بالفصل من الجيش الى المديرية العامة لامن الدولة كما يلي:
موافقة قائد الجيش وطلب المدير العام لامن الدولة.
- بالنقل او بالفصل للضباط: وبالفصل للرتباء والافراد من قوى الامن الداخلي الى المديرية العامة لامن الدولة كما يلي:
للضباط: يتم النقل بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد موافقة مدير عام قوى الامن الداخلي وطلب المدير العام لامن الدولة.
- للضباط والرتباء والافراد: يتم الفصل بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة مدير عام قوى الامن الداخلي وطلب المدير العام لامن الدولة.
يعدل ملاك المديرية العامة لامن الدولة بحيث تضاف العناصر المحددة في الجدول رقم 2 المرفق بهذا المرسوم الى الملاك المذكور.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 ايار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: محسن دلول وزير الداخلية الامضاء: بشاره مرهج