جميع التشريعات

مرسوم رقم 3509 20/05/1993

تنظيم حماية بعض الشخصيات والمراجع

النوع
مرسوم
الرقم
3509
التاريخ
20/05/1993
الجريدة الرسمية
العدد 21, 27/05/1993, ص. 469
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 2512 تاريخ 14/07/2009
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2512 تاريخ 14/07/2009 (the text)
مرسوم رقم 6697 تاريخ 12/11/2001 (the text)
مرسوم رقم 13470 تاريخ 05/11/1998 (Art. 2)
مرسوم رقم 4411 تاريخ 02/12/1993 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3509 تاريخ 20/05/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 (الدفاع الوطني) لا سيما البند 5 من المادة 7 منه المعدلة

بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/09/1984 (انشاء المديرية العامة لامن الدولة),

بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 (تنظيم المديرية العامة لامن الدولة) لا سيما الفقرة الثانية من المادة 11 منه,

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 55/93 تاريخ 18/03/1993),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/04/1993,

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

تكلف المديرية العامة لامن الدولة بمهمة حماية الشخصيات والمراجع المحددة حصرا في الجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

معدلة 19/11/1998

تؤمن الحماية بناء لطلب الشخصية المعنية وذلك بقرار من المدير العام لامن الدولة على ان لا يتجاوز العدد الحد الاقصى المحدد في الجدول رقم 1 المشار اليه في المادة اعلاه.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 19/11/1998 · نص الجامعة اللبنانية

    تؤمن الحماية بناء لطلب الشخصية المعنية وذلك بقرار من المدير العام لامن الدولة على ان لا يتجاوز العدد الحد الاقصى المحدد في الجدول رقم 1 المشار اليه في المادة اعلاه.

  2. النسخة 2.0 · من 19/11/1998 · أُكملت بموجب مرسوم رقم 13470 تاريخ 05/11/1998, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: ويعود لرئيس الجمهورية السابق ان يطلب الى الجيش تأمين الحماية له على ان لا يتجاوز العدد الحد الاقصى المحدد في الجدول المذكور اعلاه

المادة 3

يؤمن العديد اللازم من الضباط والرتباء والافراد:

- بالتطويع: من قبل المديرية العامة لامن الدولة.

- بالنقل من الجيش : الى المديرية العامة لامن الدولة كما يلي:

- للضباط: بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد موافقة قائد الجيش وطلب المدير العام لامن الدولة.

- الرتباء والافراد: بقرار من وزير الدفاع بعد موافقة قائد الجيش وطلب المدير العام لامن الدولة.

- بالفصل من الجيش الى المديرية العامة لامن الدولة كما يلي:

موافقة قائد الجيش وطلب المدير العام لامن الدولة.

- بالنقل او بالفصل للضباط: وبالفصل للرتباء والافراد من قوى الامن الداخلي الى المديرية العامة لامن الدولة كما يلي:

للضباط: يتم النقل بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد موافقة مدير عام قوى الامن الداخلي وطلب المدير العام لامن الدولة.

- للضباط والرتباء والافراد: يتم الفصل بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة مدير عام قوى الامن الداخلي وطلب المدير العام لامن الدولة.

المادة 4

يعدل ملاك المديرية العامة لامن الدولة بحيث تضاف العناصر المحددة في الجدول رقم 2 المرفق بهذا المرسوم الى الملاك المذكور.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: محسن دلول وزير الداخلية الامضاء: بشاره مرهج