المادة 2
تؤمن الحماية بناء لطلب الشخصية المعنية وذلك بقرار من المدير العام لامن الدولة على ان لا يتجاوز العدد الحد الاقصى المحدد في الجدول رقم 1 المشار اليه في المادة اعلاه.
السجل · 2 نسخ
-
تؤمن الحماية بناء لطلب الشخصية المعنية وذلك بقرار من المدير العام لامن الدولة على ان لا يتجاوز العدد الحد الاقصى المحدد في الجدول رقم 1 المشار اليه في المادة اعلاه.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: ويعود لرئيس الجمهورية السابق ان يطلب الى الجيش تأمين الحماية له على ان لا يتجاوز العدد الحد الاقصى المحدد في الجدول المذكور اعلاه
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 13470 تاريخ 05/11/1998, المادة 1, 19/11/1998
تضاف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 3509 تاريخ 20/05/1993 (المتعلق بتنظيم حماية بعض الشخصيات والمراجع) الفقرة التالية:
"ويعود لرئيس الجمهورية السابق ان يطلب الى الجيش تأمين الحماية له على ان لا يتجاوز العدد الحد الاقصى المحدد في الجدول المذكور اعلاه".