All legislation

مرسوم Decree No. 3509 20/05/1993

تنظيم حماية بعض الشخصيات والمراجع

Type
مرسوم · Decree
Number
3509
Date
20/05/1993
Official Gazette
Issue 21, 27/05/1993, p. 469
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 2512 تاريخ 14/07/2009
Amended by
مرسوم رقم 2512 تاريخ 14/07/2009 (the text)
مرسوم رقم 6697 تاريخ 12/11/2001 (the text)
مرسوم رقم 13470 تاريخ 05/11/1998 (Art. 2)
مرسوم رقم 4411 تاريخ 02/12/1993 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3509 تاريخ 20/05/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 (الدفاع الوطني) لا سيما البند 5 من المادة 7 منه المعدلة

بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/09/1984 (انشاء المديرية العامة لامن الدولة),

بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 (تنظيم المديرية العامة لامن الدولة) لا سيما الفقرة الثانية من المادة 11 منه,

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 55/93 تاريخ 18/03/1993),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/04/1993,

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

تكلف المديرية العامة لامن الدولة بمهمة حماية الشخصيات والمراجع المحددة حصرا في الجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

Amended 19/11/1998

تؤمن الحماية بناء لطلب الشخصية المعنية وذلك بقرار من المدير العام لامن الدولة على ان لا يتجاوز العدد الحد الاقصى المحدد في الجدول رقم 1 المشار اليه في المادة اعلاه.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 19/11/1998 · the Lebanese University's text

    تؤمن الحماية بناء لطلب الشخصية المعنية وذلك بقرار من المدير العام لامن الدولة على ان لا يتجاوز العدد الحد الاقصى المحدد في الجدول رقم 1 المشار اليه في المادة اعلاه.

  2. Version 2.0 · from 19/11/1998 · Supplemented by مرسوم رقم 13470 تاريخ 05/11/1998, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: ويعود لرئيس الجمهورية السابق ان يطلب الى الجيش تأمين الحماية له على ان لا يتجاوز العدد الحد الاقصى المحدد في الجدول المذكور اعلاه

المادة 3

يؤمن العديد اللازم من الضباط والرتباء والافراد:

- بالتطويع: من قبل المديرية العامة لامن الدولة.

- بالنقل من الجيش : الى المديرية العامة لامن الدولة كما يلي:

- للضباط: بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد موافقة قائد الجيش وطلب المدير العام لامن الدولة.

- الرتباء والافراد: بقرار من وزير الدفاع بعد موافقة قائد الجيش وطلب المدير العام لامن الدولة.

- بالفصل من الجيش الى المديرية العامة لامن الدولة كما يلي:

موافقة قائد الجيش وطلب المدير العام لامن الدولة.

- بالنقل او بالفصل للضباط: وبالفصل للرتباء والافراد من قوى الامن الداخلي الى المديرية العامة لامن الدولة كما يلي:

للضباط: يتم النقل بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد موافقة مدير عام قوى الامن الداخلي وطلب المدير العام لامن الدولة.

- للضباط والرتباء والافراد: يتم الفصل بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة مدير عام قوى الامن الداخلي وطلب المدير العام لامن الدولة.

المادة 4

يعدل ملاك المديرية العامة لامن الدولة بحيث تضاف العناصر المحددة في الجدول رقم 2 المرفق بهذا المرسوم الى الملاك المذكور.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: محسن دلول وزير الداخلية الامضاء: بشاره مرهج