المادة 2
تؤمن الحماية بناء لطلب الشخصية المعنية وذلك بقرار من المدير العام لامن الدولة على ان لا يتجاوز العدد الحد الاقصى المحدد في الجدول رقم 1 المشار اليه في المادة اعلاه.
History · 2 versions
-
تؤمن الحماية بناء لطلب الشخصية المعنية وذلك بقرار من المدير العام لامن الدولة على ان لا يتجاوز العدد الحد الاقصى المحدد في الجدول رقم 1 المشار اليه في المادة اعلاه.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: ويعود لرئيس الجمهورية السابق ان يطلب الى الجيش تأمين الحماية له على ان لا يتجاوز العدد الحد الاقصى المحدد في الجدول المذكور اعلاه
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 13470 تاريخ 05/11/1998, article 1, 19/11/1998
تضاف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 3509 تاريخ 20/05/1993 (المتعلق بتنظيم حماية بعض الشخصيات والمراجع) الفقرة التالية:
"ويعود لرئيس الجمهورية السابق ان يطلب الى الجيش تأمين الحماية له على ان لا يتجاوز العدد الحد الاقصى المحدد في الجدول المذكور اعلاه".