ان وزير المالية بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 4تاريخ
04/12/1998 (تاليف الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 9 تاريخ
18/12/1998 (تعيين وزير مالية بالوكالة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151
تاريخ 12/06/1959 (تتظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)،
بناء على قرار مجلس الوزراء تاريخ
07/04/1999 بالموافقة المسبقة على تعديل
الرسم الجمركي على المصنوعات التبغية
المستوردة،
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك
رقم20 تاريخ 8/4/1990 (تعديل رقم 99
لتعريفة الرسوم الجمركية)،
بناء على كتاب ادارة حصر التبغ والتنباك
144 تاريخ 10/04/1999 وبعد اخد
رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة
لدى ادارة الحصر باحالته رقم 249 تاريخ
22/04/1999
يقرر ما يأتي :
المواد
مادة 1: تحدد اسعار مبيع الكيلو غرام الواحد من مختلف اصناف التنباك المعسل المستوردة, بما فيها كل الرسوم بالدولار الاميركي تسليم رئيس البيع, وفق المعادلة الاتية: (2.52* سعر الشراء سيف) + 4.8 دولارات اميركية واذا اسفرت هذه المعادلة عن حصول كسر دولار في سعر الصندوق: يصرف النظر عن هذا الكسر اذا كانت قيمته اقل من نصف دولار اميركي. يدور كسر الدولار الى دولار واحد اذا كانت قيمته مساوية لنصف دولار فما فوق.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 483 تاريخ 17/03/2001, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (المعادلة المنصوص عنها) بموجب قرار رقم 483 تاريخ 17/03/2001, المادة 2, 22/03/2001
مادة 2: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 462/1 تاريخ 24/04/1999 فيما خص تحديد اسعار المبيع لكل انواع التنباك المعسل المستورد بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: 1.60 x سعر شراء الكلغ (CIF) * 4.8$ x السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق
مادة 2: تحدد اسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية للكيلو غرام الواحد من مختلف اصناف التنباك المعسل المستوردة, بما فيها الرسوم كافة وجعالتي رئيس البيع والمرخص, وفق المعادلة الآتية: سعر تسليم الكيلو غرام لرئيس البيع سعر صرف الدولار الاميركي الر ائج /933,. واذا اسفرت هذه المعادلة في تحديد سعر المبيع للعموم بالليرة اللبنانية عن حصول كسر خمسين ليرة لبنانية في سعر أي من اصناف التنباك المعسل المستوردة, يدور هذا الكسر الى خمسين ليرة لبنانية. تتولى ادارة حصر التبغ والتنباك احتساب اسعار مبيع مختلف هذه الاصناف تبعا للسعر الرائج للدولار ووضع لائحة مفصلة تبين الصنف وسعر مبيعه الحسابي وسعر مبيعه المدور المقابل.
مادة 3: يلغى كل نص سابق مخالف لاحكام هذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
تاريخ 24 نيسان 1999
وزير المالية بالوكالة
ناصر السعيدي