جميع التشريعات

قرار رقم 462 24/04/1999

تحديد اسعار مبيع مختلف اصناف التنباك المعسل المستوردة

النوع
قرار
الرقم
462
التاريخ
24/04/1999
الجريدة الرسمية
العدد 21, 29/04/1999, ص. 1220-1221
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 483 تاريخ 17/03/2001 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 462 تاريخ 24/04/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 4تاريخ

04/12/1998 (تاليف الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 9 تاريخ

18/12/1998 (تعيين وزير مالية بالوكالة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151

تاريخ 12/06/1959 (تتظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)،

بناء على قرار مجلس الوزراء تاريخ

07/04/1999 بالموافقة المسبقة على تعديل

الرسم الجمركي على المصنوعات التبغية

المستوردة،

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك

رقم20 تاريخ 8/4/1990 (تعديل رقم 99

لتعريفة الرسوم الجمركية)،

بناء على كتاب ادارة حصر التبغ والتنباك

144 تاريخ 10/04/1999 وبعد اخد

رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة

لدى ادارة الحصر باحالته رقم 249 تاريخ

22/04/1999

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ تحدد اسعار مبيع الكيلو غرام الواحد من مختلف اصناف التنباك المعسل المستوردة, بما فيها كل الرسوم بالدولار الاميركي تسليم رئيس البيع, وفق المعادلة الاتية: (2.52* سعر الشراء سيف) + 4.8 دولارات اميركية واذا اسفرت هذه المعادلة عن حصول كسر دولار في سعر الصندوق: ­ يصرف النظر عن هذا الكسر اذا كانت قيمته اقل من نصف دولار اميركي. ­ يدور كسر الدولار الى دولار واحد اذا كانت قيمته مساوية لنصف دولار فما فوق.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 483 تاريخ 17/03/2001, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية للكيلو غرام الواحد من مختلف اصناف التنباك المعسل المستوردة, بما فيها الرسوم كافة وجعالتي رئيس البيع والمرخص, وفق المعادلة الآتية: سعر تسليم الكيلو غرام لرئيس البيع سعر صرف الدولار الاميركي الر ائج /933,. واذا اسفرت هذه المعادلة في تحديد سعر المبيع للعموم بالليرة اللبنانية عن حصول كسر خمسين ليرة لبنانية في سعر أي من اصناف التنباك المعسل المستوردة, يدور هذا الكسر الى خمسين ليرة لبنانية. تتولى ادارة حصر التبغ والتنباك احتساب اسعار مبيع مختلف هذه الاصناف تبعا للسعر الرائج للدولار ووضع لائحة مفصلة تبين الصنف وسعر مبيعه الحسابي وسعر مبيعه المدور المقابل.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل نص سابق مخالف لاحكام هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

تاريخ 24 نيسان 1999 وزير المالية بالوكالة ناصر السعيدي