النص الكامل

قرار رقم 462 تاريخ 24/04/1999 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ­ تحدد اسعار مبيع الكيلو غرام الواحد من مختلف اصناف التنباك المعسل المستوردة, بما فيها كل الرسوم بالدولار الاميركي تسليم رئيس البيع, وفق المعادلة الاتية: (2.52* سعر الشراء سيف) + 4.8 دولارات اميركية واذا اسفرت هذه المعادلة عن حصول كسر دولار في سعر الصندوق: ­ يصرف النظر عن هذا الكسر اذا كانت قيمته اقل من نصف دولار اميركي. ­ يدور كسر الدولار الى دولار واحد اذا كانت قيمته مساوية لنصف دولار فما فوق.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 483 تاريخ 17/03/2001, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 1 من قرار رقم 462 تاريخ 24/04/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175135/article/1/