المادة 1
مادة 1: تحدد اسعار مبيع الكيلو غرام الواحد من مختلف اصناف التنباك المعسل المستوردة, بما فيها كل الرسوم بالدولار الاميركي تسليم رئيس البيع, وفق المعادلة الاتية: (2.52* سعر الشراء سيف) + 4.8 دولارات اميركية واذا اسفرت هذه المعادلة عن حصول كسر دولار في سعر الصندوق: يصرف النظر عن هذا الكسر اذا كانت قيمته اقل من نصف دولار اميركي. يدور كسر الدولار الى دولار واحد اذا كانت قيمته مساوية لنصف دولار فما فوق.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 483 تاريخ 17/03/2001, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (المعادلة المنصوص عنها) بموجب قرار رقم 483 تاريخ 17/03/2001, المادة 2, 22/03/2001
مادة 2: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 462/1 تاريخ 24/04/1999 فيما خص تحديد اسعار المبيع لكل انواع التنباك المعسل المستورد بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: 1.60 x سعر شراء الكلغ (CIF) * 4.8$ x السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق