المادة 1
مادة 1: تحدد اسعار مبيع الكيلو غرام الواحد من مختلف اصناف التنباك المعسل المستوردة, بما فيها كل الرسوم بالدولار الاميركي تسليم رئيس البيع, وفق المعادلة الاتية: (2.52* سعر الشراء سيف) + 4.8 دولارات اميركية واذا اسفرت هذه المعادلة عن حصول كسر دولار في سعر الصندوق: يصرف النظر عن هذا الكسر اذا كانت قيمته اقل من نصف دولار اميركي. يدور كسر الدولار الى دولار واحد اذا كانت قيمته مساوية لنصف دولار فما فوق.
Possibly affected, check: قرار رقم 483 تاريخ 17/03/2001, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (المعادلة المنصوص عنها) by قرار رقم 483 تاريخ 17/03/2001, article 2, 22/03/2001
مادة 2: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 462/1 تاريخ 24/04/1999 فيما خص تحديد اسعار المبيع لكل انواع التنباك المعسل المستورد بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: 1.60 x سعر شراء الكلغ (CIF) * 4.8$ x السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق