The whole text

قرار رقم 462 تاريخ 24/04/1999 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ­ تحدد اسعار مبيع الكيلو غرام الواحد من مختلف اصناف التنباك المعسل المستوردة, بما فيها كل الرسوم بالدولار الاميركي تسليم رئيس البيع, وفق المعادلة الاتية: (2.52* سعر الشراء سيف) + 4.8 دولارات اميركية واذا اسفرت هذه المعادلة عن حصول كسر دولار في سعر الصندوق: ­ يصرف النظر عن هذا الكسر اذا كانت قيمته اقل من نصف دولار اميركي. ­ يدور كسر الدولار الى دولار واحد اذا كانت قيمته مساوية لنصف دولار فما فوق.

Possibly affected, check: قرار رقم 483 تاريخ 17/03/2001, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 1 من قرار رقم 462 تاريخ 24/04/1999 https://lebaneselegislation.com/law/175135/article/1/