All legislation

قانون Law 30/08/1927

يختص بتأجيل المهلة المنصوص عليها في المادة الثلاثين من قانون 26 نيسان سنة 1927 الى 31 كانون الاول 1927

Type
قانون · Law
Date
30/08/1927
Official Gazette
Issue 2107, 02/09/1927, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 30/08/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المهلة المنصوص عنها في المادة الثلاثين من قانون 26 نيسان سنة 1927 لاجل تحويل بقابا الضرائب والرسوم المحررة بالعملة الورق الى العملة الذهب تؤجل الى 31 كانون الاول سنة 1927

المادة 2

مادة 2: ان وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا القانون الذي يجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين

بيروت في 30 آب سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بشارة خليل الخوري خالد شهاب