المادة 3
مادة 3: ان القيمة التي توضع الرسوم عليها للبضاعة الخارجية من المستودعات الحقيقية او الخصوصية او العورية والبضاعة التي انقضى عليها اكثر من ثلاثة اشهر في المخازن والمستودعات والمخازن والعنابر يمكن للجمرك ان يقبل بالفواتير الرسمية المقدمة عند خروج البضاعة من المستودعات - والمخازن والعنابر اذا رأى ان القيمة المذكورة في هذه الفواتير لم تتغير منذ تاريخ وضعها