All legislation

قرار Decision No. 218 28/09/1927

ذيل عدد 218 للقرار عدد 313 الصادر في 25-5-1926 (شروط الحصول على رخص حمل السلاح)

Type
قرار · Decision
Number
218
Date
28/09/1927
Official Gazette
Issue 2111, 28/09/1927, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 218 تاريخ 28/09/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: كل شخص يستورد او يضع او يبيع اسلحة او ذخائر داخلة في الفئتين A و B المنصوص عنهما في القرار عدد 313 دون ان يكون حائزا على رخصة قانونية بذلك يقع تحت طائلةالعقوبات المنوه عنها في المادة 10 من هذا القرار تصادر المواد والالآت المستعملة لصنع هذه الاسلحة والذخائر او لبيعها وتصادر ايضا وسائط النقل

المادة 2

مادة 2: كل شخص يستورد او يصنع او يبيع اسلحة وذخائر داخلة في الفئة C دون مراعاة الاحكام المنصوص عنها في القرار عدد 313 يحكم عليه بجزاء نقدي من 50 الى 250 ليرة سورية وبالسجن من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى العقوبين فقط تصادرالمواد والالآت المستعملةلصنع هذه الاسلحة والذخائر او لبيعها وتصادر ايضا وسائل النقل

المادة 3

مادة 3: تطبق احكام هذا الذيل ابتداء من اليوم الذي يلي نشره بواسطة الصاقه على باب دور الحكومات في الدول