المادة 1
مادة 1: ان معاشات التقاعد او رواتب الاستيداع "المعزولية" التي جرت تصفيتها قبل شهر نيسان من سنة 1920 والمحررة بالغروش التركية يصير تحويلها على اساس 70 غرشا لبنانيا ذهبا لكل ليرة تركية او مصرية
قانون Law 03/10/1927
مادة 1: ان معاشات التقاعد او رواتب الاستيداع "المعزولية" التي جرت تصفيتها قبل شهر نيسان من سنة 1920 والمحررة بالغروش التركية يصير تحويلها على اساس 70 غرشا لبنانيا ذهبا لكل ليرة تركية او مصرية
مادة 1: ان معاشات التقاعد او رواتب الاستيداع التي جرت تصفيتها وتجري بعد شهر نيسان سنة 1920 يصير تحويلها كما يلي : أ- الرواتب العائدة للمدة السابقة شهر نيسان سنة 1920 يصير تحويلها بموجب نصوص المادة الاولى ب - ان رواتب العائدة للمدة اللاحقة شهر نيسان سنة 1920 والمحررة بالعملة السورية اوبير يصير تحويلها كما تحولت معاشات المأمورين الحاليين اي بنسبة 55 غرشا لبنانيا ذهبا لكل ليرة اوبير
مادة 3: ان وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا القانون الذي يجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين
بيروت في 3 تشرين الاول سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيسس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشارة خليل الخوري وزير المالية خالد شهاب