النص الكامل

قانون تاريخ 17/10/1927 نافذ

المادة 31

المادة 31

مادة 31: تعدلت المادة ال57 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "لرئيس الجمهورية الحق ان يطلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة في خلال المهلة المعينة لنشره ولا يجوز ان يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من نشر القانون الى ان يوافق عليه المجلس بعد مناقشة اخرى في شأنه واقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا"

المادة 31 من قانون تاريخ 17/10/1927 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175193/article/31/