النص الكامل

قانون تاريخ 17/10/1927 نافذ

المادة 32

المادة 32

مادة 32: الغيت المادة ال 58 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 وابدلت بالاحكام الاتية: "كل مشروع تقرر الحكومة كونه مستعجلا بموافقة مجلس الوزراء مشيرة الى ذلك بمرسوم الاحالة يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي اربعين يوما من طرحه على المجلس دون ان يبت به ان يصدر مرسوما قاضيا بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء"

المادة 32 من قانون تاريخ 17/10/1927 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175193/article/32/