المادة 36
مادة 36: يدعى الناخبون لانتخاب المختارين واعضاء مجالس الاختيارية في خلال ال30 يوما التي تلي نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ان القرار الذي يتخذه المحافظ بشأن دعوة الهيئة الانتخابية الى الاجتماع يعرضه على وزير الداخلية للموافقة عليه ويتضمن تعيين عدد كراسي المختارين واعضاء مجالس الاختيارية وتوزيع هذه الكراسي على الطوائف طبقا لاحكام المادة ال10
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت (مهلة ال30 - يوما) بموجب قانون تاريخ 20/02/1928, المادة 5, 22/02/1928
مادة 5: لا تبتديء مهلة ال30 - يوما المنصوص عليها في المادة ال36 من القانون الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني سنة 1928 الا من اول اذار سنة 1928