النص الكامل

قانون يختص بالمختارين ملغى ملغى

المادة 36

المادة 36

مادة 36: يدعى الناخبون لانتخاب المختارين واعضاء مجالس الاختيارية في خلال ال30 يوما التي تلي نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ان القرار الذي يتخذه المحافظ بشأن دعوة الهيئة الانتخابية الى الاجتماع يعرضه على وزير الداخلية للموافقة عليه ويتضمن تعيين عدد كراسي المختارين واعضاء مجالس الاختيارية وتوزيع هذه الكراسي على الطوائف طبقا لاحكام المادة ال10

المادة 36 من قانون يختص بالمختارين https://lebaneselegislation.com/ar/law/175236/article/36/