النص الكامل

مرسوم رقم 2898 تاريخ 02/03/1928 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان الغرامات التي يقضي بدفعها على مخالفي احكام القرار 188 المتقدم ذكره تجبى بناء على طلب من وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام بواسطة عمال وزارة المالية اسوة بالضرائب المقررة بالطريقة التي تجبى بها هذه الضرائب

المادة 1 من مرسوم رقم 2898 تاريخ 02/03/1928 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175285/article/1/