المادة 2
مادة 2: على وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام وزير المالية ان ينفذا كل فيما اختص به احكام هذا المرسوم
مرسوم رقم 2898 تاريخ 02/03/1928 نافذ
مادة 2: على وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام وزير المالية ان ينفذا كل فيما اختص به احكام هذا المرسوم
المادة 2 من مرسوم رقم 2898 تاريخ 02/03/1928 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175285/article/2/