المادة 1
مادة 1: ان الغرامات التي يقضي بدفعها على مخالفي احكام القرار 188 المتقدم ذكره تجبى بناء على طلب من وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام بواسطة عمال وزارة المالية اسوة بالضرائب المقررة بالطريقة التي تجبى بها هذه الضرائب
مرسوم رقم 2898 02/03/1928
مادة 1: ان الغرامات التي يقضي بدفعها على مخالفي احكام القرار 188 المتقدم ذكره تجبى بناء على طلب من وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام بواسطة عمال وزارة المالية اسوة بالضرائب المقررة بالطريقة التي تجبى بها هذه الضرائب
مادة 2: على وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام وزير المالية ان ينفذا كل فيما اختص به احكام هذا المرسوم
بيروت في 2 اذار سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام دكتور ايوب ثابت