جميع التشريعات

مرسوم رقم 2898 02/03/1928

يختص بالغرامات التي يقضى بدفعها على مخالفي احكام القرار 188 المختص بوقاية الصحة العامة

النوع
مرسوم
الرقم
2898
التاريخ
02/03/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2147, 05/03/1928, ص. 5-6
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2898 تاريخ 02/03/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الغرامات التي يقضي بدفعها على مخالفي احكام القرار 188 المتقدم ذكره تجبى بناء على طلب من وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام بواسطة عمال وزارة المالية اسوة بالضرائب المقررة بالطريقة التي تجبى بها هذه الضرائب

المادة 2

مادة 2: على وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام وزير المالية ان ينفذا كل فيما اختص به احكام هذا المرسوم

بيروت في 2 اذار سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام دكتور ايوب ثابت