جميع التشريعات

قانون 21/03/1928

يختص بنظام رسم الحضور وبدل الانتقال ونفقات الاقامة التي تعطى للشهود الذين يدعون للشهادة امام المحاكم

النوع
قانون
التاريخ
21/03/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2152, 28/03/1928, ص. 2-3
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون تاريخ 08/01/1938 (المادة 79: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
12
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 21/03/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: في الدعاوي الجزائية اذا لم يمكن استعمال طريقة الاستنابة القانونية يعطى رسم الحضور وبدل الانتقال للشهود الذين يطلبون ذلك حالا بعد اداء شهاداتهم. فعلى الشاكي اذا اتخذ صفة المدعي الشخصي ان يؤدي سلفا في مواد الجنحة او الجناية ما يلزم لمصاريف الشهود والمأمورين الذين يرسلون الى موقع الجريمة واذا تعذر عليه ذلك باستثبات عدم مقدرته على الدفع فتؤدى عندئذ من صندوق المال على ان تستوفى ممن يظهر انه غير محق في الدعوى. اما تعيين كمية هذه المصاريف فمنوط بالمستنطق او بالمحكمة اذا كانت الدعوى قد رفعت اليها توا

المادة 2

مادة 2: ان القاضي الذي دعا الشاهد هو الذي يعين مبلغ رسم الحضور لاداء الشهادة وهو يأخذ بعين الاعتبار في تعيين التعويض صفة الشهود وبقية الامور المساعدة على تقدير التعويض لا سيما الضرر الذي تسبب عن مجرد الحضور لاداء الشهادة. على ان تعويض الحضور لا يمكن ان يتجاوز ثلاثين غرشا ذهبا عن كل يوم من اربع وعشرين ساعة ان قضاء ثلث يوم في سفر او في شغل متعلق بالعدلية يكفي للحصول على تعويض رسم الحضور يعتبر ثلث اليوم كل نصف نهار او مدة الليل كلها

المادة 3

مادة 3: ما عدا تعويض رسم الحضور لاداء الشهادة يكون للشهود حتى بناء على طلبهم وبعد تقديم اوراق مصادق عليها ومستندة على اوراق مثبتة باسترجاع نفقات الانتقال التي دفعوها يجب ان تستخدم دائما واسطة السفر الاكثر اقتصادا. لا يعوض على الشاهد الا بالقيمة التي تستوجبها واسطة الانتقال هذه اذا ثبت انه كان في امكانه استعمالها وانه استعمل مع هذا واسطة سفر اكلف تدفع اجرة الدواب والمركبات على سعر التعريفات الموضوعة من- قبل البلديات او الحكومة. في كل مكان يوجد فيه مصالح نقل مشتركة كالسكة- الحديدية وشركات المركبات على الدواب او غيرها لا يدفع للشاهد الا اجرة محل- واحد

المادة 4

مادة 4: ان الشهود الذين يتقاضون راتبا ما بسبب اشتغالهم في مصلحة عمومية لا يحق لهم ان يسترجعوا الا مصاريف السفر على ان تعويض رسم الحضور يعطى - للجندرمة - لكل من موظف او مأمور مجبر على ان يضع مكانه شخصا اخر على نفقته عندما يدعى للشهادة

المادة 5

مادة 5: لا يدفع ادنى تعويض انتقال او سفر عن الانتقالات التي تجري على مسافة لا تتجاوز الكيلومترين عن منطقة البلدة المقيم فيها الشاهد

المادة 6

مادة 6: عندما يضطر الشاهد الى تمديد مدة اقامته في البلد الجاري فيها التحقيق ويكون مقره في غير هذه البلد يعطى تعويضا يوميا عن ذلك يحدد وفقا للشروط التي يعطى بموجبها رسم الحضور المنصوص عنها في المادة 2 وهذا التعويض يعطى حتى ولو كان الشاهد يتناول راتبا من ادارة عامة

المادة 7

مادة 7: ان التعويضات المذكورة في المادة السابقة تضاعف - للشهود العميان - عندما يكون الشهود اولادا ذكورا دون الخامسة عشرة سنة او بنات دون العشرين سنة تامة ويرافقهم ابوهم او امهم او وصيهم بشرط ان يثبت هؤلاء الاخرون نسبتهم الى الشهود

المادة 8

مادة 8: في الدعاوي الحقوقية ومهما كانت درجة المحكمة تطبق الفقرة 2 من المادة 16 من قانون حكام الصلح مع الاحتفاظ بالتعديلات الاتية: ان تعويضات الانتقال او السفر المذكورة في المواد السابقة من هذا القانون يمكن تخصيصها بالشهود الذين يطلبون ذلك حالا بعد ادائهم الشهادة

المادة 9

مادة 9: عندما ينظم الفريقان المتداعيان قوائم شهودهما يجب عليهما ان يودعا عند كاتب الضبط في المحكمة المقامة لديها الدعوى مبلغا يحدده جملة رئيس المحكمة او قاضي الصلح مع اخذه بعين الاعتبار عدد وصفة الشهود المدعوين للشهادة وبعد محل اقامتهم وصعوبات المواصلات واذا لم يكن المال المودع كافيا فيتم المتداعيان المبلغ في نفس المحكمة قبل سماع الشهود الجدد اما ما يزيد عن مصاريف الشهود فيعاد لمودعه بعد ختام المناقشات

المادة 10

مادة 10: ان الشهود الذين يتخلفون عن الحضور في الدعاوي الحقوقية يمكن الحكم عليهم بالجزاء النقدي او باستعمال القوة في حضهم على المجيء لتأدية الشهادة ضمن الشروط المذكورة في الدعاوي الجزائية في المادتين 147 و148 من قانون المعاملات الجزائية

المادة 11

مادة 11: في الدعاوي الحقوقية والباشكاتب والدعاوي الجزائية يسلم كاتب الضبط في المحكمة المقامة امامها الدعوى ورقة بقيمة المصاريف لكل شاهد- يطلب التعويضات المذكورة اعلاه. وبعد الاطلاع على هذه الورقة يسلم كاتب الضبط- في المحكمة المقامة لديها الدعوى في الدعاوي الحقوقية الباشكاتب في الدعاوى- الجزائية للشاهد المبلغ المعين له مقابل وصل منه وذلك من اصل السلفة التي يسلمها- الباشكاتب لهذا الغرض تدخل مصاريف الشهود بمصاريف الدعوى وتحصلها بهذه الصفة- دائرة الاجراء من الفريق المحكوم عليه

المادة 12

مادة 12: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون

بيروت في 21 اذار سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمعارف العامة بشاره خليل الخوري