النص الكامل

قانون تاريخ 21/03/1928 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان القاضي الذي دعا الشاهد هو الذي يعين مبلغ رسم الحضور لاداء الشهادة وهو يأخذ بعين الاعتبار في تعيين التعويض صفة الشهود وبقية الامور المساعدة على تقدير التعويض لا سيما الضرر الذي تسبب عن مجرد الحضور لاداء الشهادة. على ان تعويض الحضور لا يمكن ان يتجاوز ثلاثين غرشا ذهبا عن كل يوم من اربع وعشرين ساعة ان قضاء ثلث يوم في سفر او في شغل متعلق بالعدلية يكفي للحصول على تعويض رسم الحضور يعتبر ثلث اليوم كل نصف نهار او مدة الليل كلها

المادة 2 من قانون تاريخ 21/03/1928 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175299/article/2/