المادة 1
مادة 1: في الدعاوي الجزائية اذا لم يمكن استعمال طريقة الاستنابة القانونية يعطى رسم الحضور وبدل الانتقال للشهود الذين يطلبون ذلك حالا بعد اداء شهاداتهم. فعلى الشاكي اذا اتخذ صفة المدعي الشخصي ان يؤدي سلفا في مواد الجنحة او الجناية ما يلزم لمصاريف الشهود والمأمورين الذين يرسلون الى موقع الجريمة واذا تعذر عليه ذلك باستثبات عدم مقدرته على الدفع فتؤدى عندئذ من صندوق المال على ان تستوفى ممن يظهر انه غير محق في الدعوى. اما تعيين كمية هذه المصاريف فمنوط بالمستنطق او بالمحكمة اذا كانت الدعوى قد رفعت اليها توا