النص الكامل

مرسوم رقم 3032 تاريخ 02/04/1928 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يتألف مجلس المعارف الاعلى كما يأتي: رئيس : وزير المعارف العامة نائب رئيس : مدير المعارف العامة اعضاء: مستشار المعارف العامة مفتش التعليم الرسمي رئيس المجمع العلمي. ثلاثة نواب يتنخبهم المجلس . رئيس الجامعة الفرنسية. رئيس الجامعة الاميركية. استاذ من التعليم العالي يعينه رئيس الجمهورية. اربعة اعضاء من التعليم الثنوي يعينهم رئيس الجمهورية. مدير الاشغال العامة والاقتصاد. مستشار التعليم الفني في المفوضية. استاذ افرنسي في المدارس الرسمية يعينه رئيس الجمهورية. رئيس او مدير مدرسة رسمية يعينه رئيس الجمهورية. رئيسة او مديرة مدرسة رسمية يعينها رئيس الجمهورية. ممثل للتعليم الابتدائي الحر يعينه رئيس الجمهورية. طبيب المدارس الرسمية في بيروت ينتخب كاتب من بين اعضائه لا يعد اجتماع المجلس قانونيا الا اذا حضر الجلسة عشرة من اعضائه على الاقل

المادة 2 من مرسوم رقم 3032 تاريخ 02/04/1928 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175304/article/2/