جميع التشريعات

مرسوم رقم 3032 02/04/1928

يختص بانشاء مجلس اعلى للمعارف العامة

النوع
مرسوم
الرقم
3032
التاريخ
02/04/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2154, 06/04/1928, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3032 تاريخ 02/04/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مجلس اعلى للمعارف العامة في الجمهورية اللبنانية وذلك لدرس كل المسائل العامة المتعلقة بتنظيم التربية والتعليم

المادة 2

مادة 2: يتألف مجلس المعارف الاعلى كما يأتي: رئيس : وزير المعارف العامة نائب رئيس : مدير المعارف العامة اعضاء: مستشار المعارف العامة مفتش التعليم الرسمي رئيس المجمع العلمي. ثلاثة نواب يتنخبهم المجلس . رئيس الجامعة الفرنسية. رئيس الجامعة الاميركية. استاذ من التعليم العالي يعينه رئيس الجمهورية. اربعة اعضاء من التعليم الثنوي يعينهم رئيس الجمهورية. مدير الاشغال العامة والاقتصاد. مستشار التعليم الفني في المفوضية. استاذ افرنسي في المدارس الرسمية يعينه رئيس الجمهورية. رئيس او مدير مدرسة رسمية يعينه رئيس الجمهورية. رئيسة او مديرة مدرسة رسمية يعينها رئيس الجمهورية. ممثل للتعليم الابتدائي الحر يعينه رئيس الجمهورية. طبيب المدارس الرسمية في بيروت ينتخب كاتب من بين اعضائه لا يعد اجتماع المجلس قانونيا الا اذا حضر الجلسة عشرة من اعضائه على الاقل

المادة 3

مادة 3: يعين الاعضاء لمدة اربع سنوات بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية

المادة 4

مادة 4: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه. وللمجلس بناء على اقتراح الرئيس ان ينتخب لجانا فرعية مؤلفة من الاعضاء ذوي الاختصاص لدرس المسائل العامة تدرس هذه اللجان كل المسائل المدرجة في برنامج- جلسات المجلس قبل عرضها للتصويت وتبدي رأيها بشأنها بتقرير يقدم للرئاسة- ويبلغ الى الاعضاء قبل الاجتماع بثمانية ايام على الاقل تنخب كل من هذه اللجان- رئيسها وكاتبها اما المسائل التي تدرسها اللجان فهي تتعلق بالبرامج وطرق التعليم وانظمة الامتحانات والمراتب العلمية ومعادلتها وانظمة المدارس الحرة والكتب المدرسية المباح تعليمها او التي يجب منعها يعد الوزير المسائل التي يرى عرضها على المجلس (المسائل الادارية العامة - الاعانات المدرسية - انشاء المدارس - القوانين المدرسية - (قانون المدارس الداخلي)

المادة 5

مادة 5: لا يحق للمجلس ان يبحث الا في المسائل المدونة في برامج جلسات المجلس والمبلغة الى الاعضاء قبل الجلسة بثمانية ايام على الاقل

المادة 6

مادة 6: يحق لكل من الاعضاء ان يقدم للرئيس اقتراحا خطيا بشأن كل المسائل التي هي من اختصاصات المجلس والمحددة بالمادة الرابعة من هذا المرسوم

المادة 7

مادة 7: تكون جلسات المجلس وجلسات اللجان سرية الا انه يحق للجان ان تستدعي عند الحاجة بصورة استشارة اعضاء لجان اخرى او اشخاصا غرباء عن المجلس يوقع مقررات المجلس كل من الرئيس ونائب الرئيس - وامين السر العام وتحفظ عند كاتب المجلس بسجل خاص موقع عليه ولا يجوز البتة- اظهاره لغير اعضاء المجلس ولا عرضه على انظار الجمهور الا بقرار خاص من الرئيس

المادة 8

مادة 8: على رئيس مجلس الوزراء وزير المعارف العامة والفنون الجميلة تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 2 نيسان سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء وزير المعارف العامة والفنون الجميلة بشاره خليل الخوري