المادة 3
مادة 3: يعين الاعضاء لمدة اربع سنوات بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية
مرسوم رقم 3032 تاريخ 02/04/1928 نافذ
مادة 3: يعين الاعضاء لمدة اربع سنوات بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية
المادة 3 من مرسوم رقم 3032 تاريخ 02/04/1928 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175304/article/3/