النص الكامل

مرسوم رقم 3032 تاريخ 02/04/1928 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه. وللمجلس بناء على اقتراح الرئيس ان ينتخب لجانا فرعية مؤلفة من الاعضاء ذوي الاختصاص لدرس المسائل العامة تدرس هذه اللجان كل المسائل المدرجة في برنامج- جلسات المجلس قبل عرضها للتصويت وتبدي رأيها بشأنها بتقرير يقدم للرئاسة- ويبلغ الى الاعضاء قبل الاجتماع بثمانية ايام على الاقل تنخب كل من هذه اللجان- رئيسها وكاتبها اما المسائل التي تدرسها اللجان فهي تتعلق بالبرامج وطرق التعليم وانظمة الامتحانات والمراتب العلمية ومعادلتها وانظمة المدارس الحرة والكتب المدرسية المباح تعليمها او التي يجب منعها يعد الوزير المسائل التي يرى عرضها على المجلس (المسائل الادارية العامة - الاعانات المدرسية - انشاء المدارس - القوانين المدرسية - (قانون المدارس الداخلي)

المادة 4 من مرسوم رقم 3032 تاريخ 02/04/1928 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175304/article/4/