النص الكامل

قانون تاريخ 31/05/1928 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يوزع ما يستوفى من الرسوم على الوجه الاتي: اولا - يعطى ثلث الدخل للبلدية الكائن فيها الكلوب او النادي ثانيا - يعطى الثلث الثاني للبلديات المسجلة اسماؤها بموجب مرسوم في الجدول الرسمي لاماكن الاصطياف ثالثا - يدخل الباقي الى خزينة الدولة

المادة 3 من قانون تاريخ 31/05/1928 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175346/article/3/