المادة 3
مادة 3: يوزع ما يستوفى من الرسوم على الوجه الاتي: اولا - يعطى ثلث الدخل للبلدية الكائن فيها الكلوب او النادي ثانيا - يعطى الثلث الثاني للبلديات المسجلة اسماؤها بموجب مرسوم في الجدول الرسمي لاماكن الاصطياف ثالثا - يدخل الباقي الى خزينة الدولة