جميع التشريعات

قانون 09/06/1928

يختص برسوم الدخول الى قلعة بعلبك

النوع
قانون
التاريخ
09/06/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2170, 15/06/1928, ص. 2
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (Art. 1)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 (المادة 114: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 09/06/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

معدلة 30/07/1999

تقسم رسوم الدخول لقلعة بعلبك مناصفة بين الخزينة اللبنانية وبلدية مدينة بعلبك

فقرة مضافة بموجب قانون 107 تاريخ 23/7/99 ج.ر 39 تاريخ 30/7/99

تقسم الرسوم المستوفاة على بطاقات الدخول الى المهرجانات الدولية كافة بموجب المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5 اب 1967 وتعديلاته (ضريبة الملاهي) مناصفة بين الخزينة اللبنانية والبلدية المعنية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 30/07/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 30/07/1999 · أُكملت بموجب قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, م. 59 · نص الجامعة اللبنانية

    تقسم رسوم الدخول لقلعة بعلبك مناصفة بين الخزينة اللبنانية وبلدية مدينة بعلبك

    فقرة مضافة بموجب قانون 107 تاريخ 23/7/99 ج.ر 39 تاريخ 30/7/99

    تقسم الرسوم المستوفاة على بطاقات الدخول الى المهرجانات الدولية كافة بموجب المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5 اب 1967 وتعديلاته (ضريبة الملاهي) مناصفة بين الخزينة اللبنانية والبلدية المعنية.

المادة 2

مادة 2: ان وزير المالية والاشغال العامة والزراعة ووزير الداخلية والصحة والاسعاف العام مكلفان تنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين

بيروت في 9 حزيران سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بشاره خليل الخوري والاشغال العامة والزراعة وزير الداخلية والاسعاف العام حسين الاحدب الدكتور ايوب ثابت