All legislation

قانون Law 09/06/1928

يختص برسوم الدخول الى قلعة بعلبك

Type
قانون · Law
Date
09/06/1928
Official Gazette
Issue 2170, 15/06/1928, p. 2
Status
In force
Amended by
قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (Art. 1)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 (Art. 114: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 09/06/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

Amended 30/07/1999

تقسم رسوم الدخول لقلعة بعلبك مناصفة بين الخزينة اللبنانية وبلدية مدينة بعلبك

فقرة مضافة بموجب قانون 107 تاريخ 23/7/99 ج.ر 39 تاريخ 30/7/99

تقسم الرسوم المستوفاة على بطاقات الدخول الى المهرجانات الدولية كافة بموجب المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5 اب 1967 وتعديلاته (ضريبة الملاهي) مناصفة بين الخزينة اللبنانية والبلدية المعنية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/07/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 30/07/1999 · Supplemented by قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, art. 59 · the Lebanese University's text

    تقسم رسوم الدخول لقلعة بعلبك مناصفة بين الخزينة اللبنانية وبلدية مدينة بعلبك

    فقرة مضافة بموجب قانون 107 تاريخ 23/7/99 ج.ر 39 تاريخ 30/7/99

    تقسم الرسوم المستوفاة على بطاقات الدخول الى المهرجانات الدولية كافة بموجب المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5 اب 1967 وتعديلاته (ضريبة الملاهي) مناصفة بين الخزينة اللبنانية والبلدية المعنية.

المادة 2

مادة 2: ان وزير المالية والاشغال العامة والزراعة ووزير الداخلية والصحة والاسعاف العام مكلفان تنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين

بيروت في 9 حزيران سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بشاره خليل الخوري والاشغال العامة والزراعة وزير الداخلية والاسعاف العام حسين الاحدب الدكتور ايوب ثابت