المادة 1
تقسم رسوم الدخول لقلعة بعلبك مناصفة بين الخزينة اللبنانية وبلدية مدينة بعلبك
فقرة مضافة بموجب قانون 107 تاريخ 23/7/99 ج.ر 39 تاريخ 30/7/99
تقسم الرسوم المستوفاة على بطاقات الدخول الى المهرجانات الدولية كافة بموجب المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5 اب 1967 وتعديلاته (ضريبة الملاهي) مناصفة بين الخزينة اللبنانية والبلدية المعنية.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تقسم رسوم الدخول لقلعة بعلبك مناصفة بين الخزينة اللبنانية وبلدية مدينة بعلبك
فقرة مضافة بموجب قانون 107 تاريخ 23/7/99 ج.ر 39 تاريخ 30/7/99
تقسم الرسوم المستوفاة على بطاقات الدخول الى المهرجانات الدولية كافة بموجب المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5 اب 1967 وتعديلاته (ضريبة الملاهي) مناصفة بين الخزينة اللبنانية والبلدية المعنية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة) بموجب قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, المادة 59, 30/07/1999
يضاف الى المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 9 حزيران 1928 (تقسيم رسوم الدخول الى قلعة بعلبك بين الخزينة اللبنانية وبلدية بعلبك) الفقرة الآتية: تقسم الرسوم المستوفاة على بطاقات الدخول الى المهرجانات الدولية كافة, بموجب المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5 آب 1967 وتعديلاته (ضريبة الملاهي), مناصفة بين الخزينة اللبنانية والبلدية المعنية.