المادة 1
تقسم رسوم الدخول لقلعة بعلبك مناصفة بين الخزينة اللبنانية وبلدية مدينة بعلبك
فقرة مضافة بموجب قانون 107 تاريخ 23/7/99 ج.ر 39 تاريخ 30/7/99
تقسم الرسوم المستوفاة على بطاقات الدخول الى المهرجانات الدولية كافة بموجب المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5 اب 1967 وتعديلاته (ضريبة الملاهي) مناصفة بين الخزينة اللبنانية والبلدية المعنية.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تقسم رسوم الدخول لقلعة بعلبك مناصفة بين الخزينة اللبنانية وبلدية مدينة بعلبك
فقرة مضافة بموجب قانون 107 تاريخ 23/7/99 ج.ر 39 تاريخ 30/7/99
تقسم الرسوم المستوفاة على بطاقات الدخول الى المهرجانات الدولية كافة بموجب المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5 اب 1967 وتعديلاته (ضريبة الملاهي) مناصفة بين الخزينة اللبنانية والبلدية المعنية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة) by قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, article 59, 30/07/1999
يضاف الى المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 9 حزيران 1928 (تقسيم رسوم الدخول الى قلعة بعلبك بين الخزينة اللبنانية وبلدية بعلبك) الفقرة الآتية: تقسم الرسوم المستوفاة على بطاقات الدخول الى المهرجانات الدولية كافة, بموجب المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5 آب 1967 وتعديلاته (ضريبة الملاهي), مناصفة بين الخزينة اللبنانية والبلدية المعنية.