All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2040 23/07/1928

يختص بالشذوذ عن المنع الموضوع بموجب المادتين 2 و 3 من القرار 844 الصادر في 10 ايار سنة 1921 فيما يتعلق بواردات وصادرات الذهب والفضة والبلاتين

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2040
Date
23/07/1928
Official Gazette
Issue 2182, 22/08/1928, p. 4-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2040 تاريخ 23/07/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الشذوذ عن المنع الموضوع بموجب المادتين 2 و3 من القرار 844 الصادر في 10 ايار 1921 وهذا الشذوذ منصوص عنه في نفس ذلك القرار يسمح به من الان وصاعدا فيما يتعلق بواردات وصادرات الذهب والفضة والبلاتين سواء أكانت عملة او سبائك بموجب رخص خصوصية يعطيها لمدير المالية المستشار المالي في المفوضية العليا

المادة 2

مادة 2: تبقى نافذة احكام القرار عدد 2103 الصادر في 9 آب سنة 1923 والقرار عدد 2234 الصادر في 24 ت 1 سنة 1923 التي لم تلغ بموجب هذا القرار

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 23 تموز سنة 1928 الامضاء: ه. بونسو