جميع التشريعات

مرسوم رقم 9331 25/05/1955

نظام اجراء الامتحانات الخاصة المعروفة (بالكولوكيوم)

النوع
مرسوم
الرقم
9331
التاريخ
25/05/1955
الجريدة الرسمية
العدد 22, 01/06/1955, ص. 956-959
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 13073 تاريخ 20/08/1956 (Arts. 3, 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9331 تاريخ 25/05/1955 (نظام اجراء الامتحانات الخاصة المعروفة (بالكولوكيوم))
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تجري الامتحانات الخاصة المعروفة بالكولوكيوم لحملة شهادات الطب , والجراحة, الصيدلة, وطب الاسنان, والقبالة, والتمريض والمساعدات الاجتماعية, من جامعات ومدارس وطنية او اجنبية في لبنان او خارج لبنان امام لجان خاصة لكل فرع, وفقا لاحكام المواد التالية:

المادة 2

تتألف اللجان الفاحصة على الوجه الاتي:

للاطباء:

- وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة رئيسا.

- المدير العام لوزارة الصحة العامة نائب رئيس .

- رئيس المصلحة الفنية في وزارة الصحة العامة .

- نقيب اطباء بيروت.

- نقيب اطباء الشمال .

- استاذ لبناني عن كل من كليتي الطب والصيدلة في لبنان يعينه رئيس اللجنة بالاتفاق مع نائب الرئيس .

- مندوب عن وزارة التربية الوطنية مقرر (اعضاء).

المادة 3

لا يتقاضى اعضاء اللجنة اي تعويض لقاء قيامهم بهذه الامتحانات .

المادة 4

تجري الامتحانات في دورتين (حزيران- تموز وتشرين الثانيكانون الاول) ويحدد وزير التربية الوطنية موعد هذه الامتحانات ومكانها بقرار يصدر قبل الموعد بشهر على الاقل.

المادة 5

على الراغبين في الاشتراك بهذه الامتحانات ان يقدموا طلباتهم الى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ويرفقوها بشهاداتهم الاصلية او بنسخ مصدقة عنها قبل موعد الامتحانات بعشرة ايام على الاقل.

المادة 6

تتولى لجنة المعادلات في وزارة التربية الوطنية درس طلبات المرشحين وتضع لائحة بالذين يحق لهم التقدم للامتحان.

المادة 7

يكون الامتحان شفويا للمتخرجين من المعاهد القائمة على الاراضي اللبنانية ويتناول ما تختاره اللجنة الفاحصة من المواد التي تدرس في جميع سني الدراسة الجامعية.

المادة 8

يشمل الامتحان للمتخرجين من المعاهد الواقعة خارج الاراضي اللبنانية:

1- مسابقة خطية في موضوع تختاره اللجنة وتحدد المدة اللازمة لمعالجته (معدل واحد).

2- امتحان شفوي عام لا سيما في الامراض الشائعة في لبنان وفي علم الصحة العامة (معدل واحد).

3- امتحان سريري (معدل واحد).

من يرسب في الامتحان الخطي يحق له التقدم للامتحانين الاخرين. يعتبر ناجحا المرشح الذي يبلغ مجموع علاماته نصف مجموع العلامات على الاقل.

المادة 9

يحدد رسم امتحان الكولوكيوم للاطباء والصيادلة واطباء الاسنان بخمس وعشرين ليرة لبنانية ورسم امتحان القابلات والممرضات والمساعدات الاجتماعيات بخمس ليرات لبنانية.

للصيادلة:

- وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة رئيسا .

- المدير العام لوزارة الصحة العامة نائب رئيس .

- رئيس المصلحة الفنية في وزارة الصحة العامة نقيب الصيادلة.

- استاذ لبناني عن كل من كليتي الطب والصيدلة في لبنان يعينه رئيس اللجنة بالاتفاق مع نائب الرئيس اعضاء.

- مندوب عن وزارة التربية الوطنية مقرر.

لاطباء الاسنان:

- وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة رئيسا .

- المدير العام لوزارة الصحة العامة نائب رئيس .

- رئيس المصلحة الفنية في وزارة الصحة العامة.

- نقيب اطباء الاسنان.

- استاذ لبناني عن كل من معهدي طب الاسنان في لبنان يعينه رئيس اللجنة بالاتفاق مع نائب الرئيس اعضاء .

- مندوب عن وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة مقرر.

للقابلات والممرضات والمساعدات الاجتماعيات :

- المدير العام لوزارة الصحة العامة رئيسا .

- رئيس المصلحة الفنية في وزارة الصحة العامة نائب رئيس.

- رئيسة قسم القبالة والتمريض في وزارة الصحة العامة .

- مندوب عن وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة اعضاء.

- ممثلة عن اتحاد القابلات والممرضات والمساعدات الاجتماعية .

المادة 10

تقدم اللجان الفاحصة محضرا عن نتيجة عملها يوقع عليه جميع اعضائها خلال اسبوع من نهاية هذا الامتحان الى كل من وزارتي التربية الوطنية والصحة العامة.

المادة 11

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ايار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: موريس زوين وزير الصحة العامة الامضاء: شارل حلو