المادة 4
تجري الامتحانات في دورتين (حزيران- تموز وتشرين الثانيكانون الاول) ويحدد وزير التربية الوطنية موعد هذه الامتحانات ومكانها بقرار يصدر قبل الموعد بشهر على الاقل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 13073 تاريخ 20/08/1956, المادة 2, 29/08/1956
مادة 2: يضاف الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 9331 الصادر في 25 ايار سنة 1955 ما يلي: يجوز لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ان يجري امتحانات استثنائية خلال السنة المدرسية اذا وجد ذلك ضروريا شرط ان لا يقل عدد المتقدمين عن الخمسة.