المادة 3
لا يتقاضى اعضاء اللجنة اي تعويض لقاء قيامهم بهذه الامتحانات .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 13073 تاريخ 20/08/1956, المادة 1, 29/08/1956
مادة 1: عدلت المادة الثالثة من المرسوم رقم 9331 الصادر في 25 أيار سنة 1955 على الوجه الآتي: يتقاضى أعضاء اللجنة تعويضا مقطوعا لقاء قيامهم بهذه الامتحانات يحدد بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.