جميع التشريعات

قرار رقم 89 18/04/2001

الترخيص للشركة اللبنانية لضمان القروض ش.م.ل بمزاولة ضمان واعادة ضمان الفرع الخامس

النوع
قرار
الرقم
89
التاريخ
18/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 22, 03/05/2001, ص. 1767-1768
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 89 تاريخ 18/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

9812 تاريخ 04/05/1968 المعدل بالقانون

رقم 94 تاريخ 18/06/1999 ولا سيما

المادتان الاولى والسادسة والعشرون,

بناء على الطلب المقدم من الشركة

اللبنانية لضمان القروض ش.م.ل.

المؤرخ في 22/02/2001 والمتعلق

بالترخيص لها بمزاولة اعمال الضمان

واعادة ضمان القروض والتسليفات

والتكفلات وكل ما يشملها او يتفرع

عنها عرفا,

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني

للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ

02/04/2001,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للشركة اللبنانية لضمان القروض ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت, في 18 نيسان 2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان