النص الكامل

قرار رقم 89 تاريخ 18/04/2001 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يرخص للشركة اللبنانية لضمان القروض ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.

المادة 1 من قرار رقم 89 تاريخ 18/04/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175512/article/1/