المادة 1
مادة 1: يرخص للشركة اللبنانية لضمان القروض ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
قرار Decision No. 89 18/04/2001
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
9812 تاريخ 04/05/1968 المعدل بالقانون
رقم 94 تاريخ 18/06/1999 ولا سيما
المادتان الاولى والسادسة والعشرون,
بناء على الطلب المقدم من الشركة
اللبنانية لضمان القروض ش.م.ل.
المؤرخ في 22/02/2001 والمتعلق
بالترخيص لها بمزاولة اعمال الضمان
واعادة ضمان القروض والتسليفات
والتكفلات وكل ما يشملها او يتفرع
عنها عرفا,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني
للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ
02/04/2001,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للشركة اللبنانية لضمان القروض ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت, في 18 نيسان 2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان